المسألة الحادية عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - :
لمس المرأة ينقض الوضوء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - لا ينقضه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن يتمسك بعموم الآية ، قال : وهذا العموم متأكد بظاهر قوله تعالى : (
أو لامستم النساء ) وحجة الخصم خبر واحد ، أو قياس ، فلا يصير معارضا له .