المسألة الثالثة عشرة : لو كان
على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوءه ؟ ما رأيت هذه المسألة موضوعة في كتب أصحابنا . والذي أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله : (
فاغسلوا ) وقد أتى به فيخرج عن العهدة لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فإنه يصح وضوءه ، كذا ههنا . وأيضا قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012524لكل امرئ ما نوى " وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوي ، والله أعلم .