المسألة الرابعة عشرة : لو
وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل يصح وضوءه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لا يصح ، لأنه أمر بالغسل ، والغسل عمل وهو لم يأت بالعمل ، ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضي إلى الانغسال ، والوقوف تحت الميزاب يفضي إلى الانغسال فكان ذلك الوقوف غسلا .