المسألة السابعة عشرة : لو
أخذ الثلج وأمره على وجهه ، فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيل
[ ص: 124 ] جاز ، وإن كان بخلافه لم يجز خلافا
لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . لنا أن قوله : (
فاغسلوا ) يقتضي كونه مأمورا بالغسل ، وهذا لا يسمى غسلا ، فوجب أن لا يجزي .