المسألة الثامنة عشرة :
التثليث في أعمال الوضوء سنة لا واجب ، إنما الواجب هو المرة الواحدة ، والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال : (
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة ، ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال : (
ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012525توضأ مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .