المسألة العشرون :
التسمية في أول الوضوء سنة ، وقال
أحمد وإسحاق : واجبة ، وإن تركها عامدا بطلت الطهارة ، لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية ، ثم حكم بحصول الطهارة ، وقد سبق تقرير هذه الدلالة ، ثم تأكد هذا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012526من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه " .