المسألة السادسة والعشرون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الخفيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يجب . لنا أن قوله تعالى : (
فاغسلوا وجوهكم ) يوجب غسل الوجه ، والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن ، ترك العمل به عند كثافة اللحية عملا بقوله : (
وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وعند خفة اللحية لم يحصل هذا الحرج ، فكانت الآية دالة على وجوب غسله .