المسألة السابعة والعشرون : هل يجب
إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه وعلى الخارج منها إلى الأذنين عرضا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - فيه قولان :
أحدهما : أنه يجب .
والثاني : أنه لا يجب ، وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والمزني .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنا توافقنا على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد ، وإنما أسقطنا هذا التكليف لأنا أقمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وجها ، وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجها والوجه يجب غسله بالتمام بدليل قوله : (
فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية .