المسألة الثلاثون : قال الجمهور :
غسل اليدين إلى المرفقين واجب معهما ، وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله : لا يجب
غسل المرفقين ، وهذا الخلاف حاصل أيضا في قوله : (
وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن كلمة " إلى " لانتهاء الغاية ، وما يجعل غاية للحكم يكون خارجا عنه كما في قوله (
ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة : 187] فوجب أن لا يجب غسل المرفقين .
والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشيء قد يكون منفصلا عن المحدود بمقطع محسوس ، وههنا يكون الحد خارجا عن المحدود ، وهو كقوله : (
ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فإن النهار منفصل عن الليل انفصالا محسوسا لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس ، وقد لا يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف ، فإن طرف الثوب غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس .
[ ص: 126 ] إذا عرفت هذا فنقول : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين ، وإذا كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر ، فوجب القول بإيجاب غسل كل المرفق .
الوجه الثاني من الجواب : سلمنا أن المرفق لا يجب غسله ، لكن المرفق اسم لما جاوز طرف العظم ، فإنه هو المكان الذي يرتفق به أي : يتكأ عليه ، ولا نزاع في أن ما وراء طرف العظم لا يجب غسله ، وهذا الجواب اختيار
الزجاج والله أعلم .