المسألة الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : (
إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد المأمور به ، يعني أن قوله : (
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فإيجاب الغسل محدود بهذا الحد ، فبقي الواجب هو هذا القدر فقط ، أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن
تطويل الغرة سنة مؤكدة .