المسألة السابعة والثلاثون : لا يجوز
الاكتفاء بالمسح على العمامة ، وقال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس ، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس واحتجوا بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012527أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة .
جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة .