المسألة الرابعة : لا يجوز للجنب
مس المصحف . وقال
داود : يجوز . لنا قوله : (
فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر ، وإلا لكان ذلك أمرا بتطهير الطاهر وإنه غير جائز ، وإذا لم يكن طاهرا لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى : (
لا يمسه إلا المطهرون ) [الواقعة : 79] .