المسألة الثانية : المرض على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن
يخاف الضرر والتلف ، فههنا يجوز التيمم بالاتفاق .
الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف ، فههنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز التيمم ، وقال
مالك وداود يجوز ، وحجتهما أن قوله : (
وإن كنتم مرضى ) يتناول جميع أنواع المرض .
الثالث :
أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض ، فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمهما الله ، والدليل عليه عموم قوله : (
وإن كنتم مرضى ) .
الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه ، قال في "الجديد" : لا يتيمم . قال في "القديم" يتيمم وهو الأصح ؛ لأنه هو المطابق للآية .