المسألة الثالثة : إن
كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلا في بعض جسده دون بعض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إن كان أكثر البدن صحيحا غسل الصحيح دون التيمم ، وإن كان أكثره جريحا يكفيه التيمم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله الأخذ
[ ص: 132 ] بالاحتياط ، وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى جعل المرض أحد أسباب جواز التيمم ، والمرض إذا كان حالا في بعض أعضائه فهو مريض فكان داخلا تحت الآية .