المسألة الرابعة : لو
ألصق على موضع التيمم لصوقا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حتى يصل التراب إليه ، وقال الأكثرون : لا يجب . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رعاية الاحتياط ، وحجة الجمهور أن
مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى : (
وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج : 87 ) فإيجاب نزع اللصوق حرج ، فوجب أن لا يجب .