المسألة السابعة :
إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشانا مشرفا على الهلاك يجوز له التيمم ؛ لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان ؛ لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة ، ألا ترى أنه يجوز له
قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أو حرق ، فإذا كان كذلك كان ذلك الماء كالمعدوم ، فدخل حينئذ تحت قوله : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .