المسألة العاشرة : إذا أعير منه الدلو والرشاء ، فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له التيمم ؛ لأن المنة في هذه الإعارة قليلة ، وكان هذا الإنسان واجدا للماء من غير حرج فلم يجز له التيمم ؛ لأن قوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا )
[ ص: 133 ] دليل على أنه
يشترط لجواز التيمم عدم وجدان الماء .