المسألة الثانية عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار ، وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه تعالى قال : (
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث ، وذلك يدل على أنه غير واجب .