(
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) قوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وفيه مسائل ، وهي محصورة في نوعين :
أحدهما : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ .
والثاني : الكلام في أن التيمم كيف هو ؟
أما النوع الأول ففيه مسائل :
المسألة الأولى :
الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يكره . لنا وجهان :
الأول : قوله تعالى : (
فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى به فيخرج عن العهدة .
الثاني : أنه قال : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق
جواز التيمم بفقدان الماء ، وههنا لم يحصل فقدان الماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم .