المسألة الثالثة : لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك ، وكذا لا يكره
الوضوء بالماء الذي يكون في أواني المشركين . وقال
أحمد وإسحاق : لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به ؛ ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروي
أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ
عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية .