المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز
الوضوء بنبيذ التمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب الشارع عند عدم الماء التيمم ، وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ، وذلك بأن يتوضأ بنبيذ التمر ، فكان ذلك على خلاف الآية ، فإن تمسكوا بقصة الجن قلنا : قيل إن ذلك كان ماء نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة ، وأيضا فقصة الجن كانت
بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن ، فجعل هذا ناسخا لذلك أولى .