المسألة السادسة : ذهب
الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز
الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة ، وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم ، وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى : (
فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل ، وإمرار المائع على العضو يسمى غسلا كقول الشاعر :
فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
وإذا كان الغسل اسما للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات كان قوله (
فاغسلوا ) إذنا في الوضوء بكل المائعات .
قلنا : هذا مطلق ، والدليل الذي ذكرناه مقيد ، وحمل المطلق على المقيد هو الواجب .