المسألة السابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
الماء المتغير بالزعفران تغيرا فاحشا لا يجوز الوضوء به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يجوز . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق ، فواجده غير واجد للماء ، فوجب أن يجب عليه التيمم ، وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن واجده واجد للماء ؛ لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة ، فكان أصل الماء موجودا لا محالة ، فواجده يكون واجدا للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء .