1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة المائدة
  4. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
صفحة جزء
المسألة التاسعة : قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهرا طهورا ، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله ، والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر ، وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله في أكثر الروايات : إنه نجس . حجة مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء . وهو قوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد الماء المستعمل واجد للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم ، وإذا لم يجز التيمم جاز له التوضؤ ؛ لأنه لا قائل بالفرق . وأيضا قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( الفرقان : 48 ) والطهور هو الذي يتكرر منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب ، والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية