المسألة التاسعة : قال
مالك وداود :
الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهرا طهورا ، وهو قول قديم
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، والقول الجديد
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر ، وهو قول
محمد بن الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله في أكثر الروايات : إنه نجس . حجة
مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء . وهو قوله : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد الماء المستعمل واجد للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم ، وإذا لم يجز التيمم جاز له التوضؤ ؛ لأنه لا قائل بالفرق . وأيضا قال تعالى : (
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( الفرقان : 48 ) والطهور هو الذي يتكرر منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب ، والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى .