المسألة الحادية عشرة : يجوز
الوضوء بفضل ماء الجنب . وقال
أحمد وإسحاق : لا يجوز بفضل
ماء المرأة إذا خلت به ، وهو قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد هذا الماء واجد للماء فلم يجز له التيمم ، وإذا لم يجز له ذلك جاز له الوضوء ؛ لأنه لا قائل بالفرق .