المسألة الثالثة عشرة :
الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة مغيرة بقي طاهرا طهورا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم ؛ ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة .