المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجب
تيمم اليدين إلى المرفقين ، وعن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إلى الرسغين ، وعن
مالك إلى الكوعين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى الآباط .
لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الإبط فقوله (
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي المسح إلى الإبطين ، تركنا العمل بهذا النص في العضدين ؛ لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء ، وفي التيمم الواجب تطهير عضوين ، وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم (
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) فإذا كان العضدان غير معتبرين في
[ ص: 136 ] الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى ، وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المرفقين فيه ، فالحاصل أنه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين ؛ لأنه بدل عن الوضوء ، فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم .