المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ، وهو قول
أبي يوسف رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ .
لنا ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الصعيد هو التراب ، وأيضا
التيمم طهارة غير معقولة المعنى ، فوجب الاقتصار فيه على مورد النص ، والنص المفصل إنما ورد في التراب . قال عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012539التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج " وقال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012388جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " والله أعلم .