المسألة الحادية عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار ، وإن كان هناك واد هبط إليه ، وإن كان جبل صعده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه .
لنا قوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطا لجواز التيمم ، وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب ، فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب .