المسألة الثانية عشرة :
لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة ، فإن طلب قبله يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت ، إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم يتغير .
لنا قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا ) إلى قوله : (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله : (
ياأيها الذين آمنوا إذا ) عبارة عن دخول الوقت ، فوجب أن يكون قوله : (
فلم تجدوا ) عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت ، وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول الوقت ، فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت .