المسألة الثالثة عشرة : لا خلاف في جواز
التيمم بدلا عن الوضوء . وأما
التيمم بدلا عن الغسل في حق الجنب فعن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس جوازه ، وهو قول أكثر الفقهاء . وعن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنه لا يجوز .
لنا أن قوله إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجماع ، فوجب جواز التيمم بدلا عن الغسل لقوله : (
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .