المسألة الرابعة عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا
يجمع بالتيمم بين فرضين ، وإن لم يحدث كما في الوضوء . وقال
أحمد : يجمع بين الفوائت ، ولا يجمع بين صلاتي وقتين .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم ) إلى قوله (
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) .
وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء ، وبالتيمم إن فقد الماء ، ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبقى في التيمم على مقتضى ظاهر الآية .