المسألة الخامسة عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
إذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله : (
ياأيها الذين آمنوا إذا ) إلى قوله : (
فلم تجدوا ماء ) ، وقوله : (
إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة ، بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول الوقت إذا لم يجد الماء جاز له التيمم .
[ ص: 138 ]