المسألة السادسة عشرة : إذا
وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا يبطل .
لنا قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلاة بالتيمم ، ومن وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك التيمم .