المسألة السابعة عشرة : لو
فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال
طاوس : يلزمه .
لنا قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جوز له الشروع في الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء ، وقد حصل ذلك ، فوجب أن يكون سببا لخروجه عن عهدة التكليف ؛ لأن الإتيان بالمأمور به سبب للإجزاء .