المسألة الثامنة عشرة : لو
وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها ، وبه قال
مالك وأحمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو اختيار
المزني وابن شريح .
لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية عليه ، فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة ، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول : ما لم يبطل صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء ، وما لم يصر قادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته ، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ، فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم .