المسألة التاسعة عشرة : لو
نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه الإعادة على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وهو قول
أحمد وأبي يوسف ، والقول الثاني أنه لا يلزمه ، وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء ؛ لأن عدم الماء كما أنه سبب للعجز عن استعمال الماء ، فكذلك النسيان سبب للعجز ، فثبت أنه عند النسيان عاجز فيه ، فيدخل تحت قوله (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في ذلك النسيان .