المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
السيد يملك إقامة الحد على المماليك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن قوله : (
فاقطعوا أيديهما ) عام في حق الكل ؛ لأن هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض ، ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضا ، ترك العمل به في حق غير الإمام والمولى ، فوجب أن يبقى معمولا به في حق الإمام والمولى .