(
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) .
النوع الثاني من الأحكام المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى : (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) .
قد ذكرنا أنه تعالى بين في هذا الموضع أنواعا من الشرائع والأحكام . بقي أن يقال : أي مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول الآية الأولى أن قوما من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك ، فلما نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا ؟ فأنزل الله هذه الآية .
[ ص: 62 ] واعلم أن الكلام في يمين اللغو ما هو ، قد سبق على الاستقصاء في سورة البقرة في تفسير قوله : (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) فلا وجه للإعادة .
ثم قال تعالى : (
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قرأ
نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن
عاصم ( عقدتم ) بتشديد القاف بغير ألف ، وقرأ
حمزة والكسائي وأبو بكر عن
عاصم ( عقدتم ) بتخفيف القاف بغير ألف ، وقرأ
ابن عامر : (عاقدتم) بالألف والتخفيف . قال
الواحدي : يقال : عقد فلان اليمين والعهد والحبل عقدا : إذا وكده وأحكمه ، ومثل ذلك أيضا : عقد ، بالتشديد : إذا وكد ، ومثله أيضا عاقد ، بالألف .
إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير ، يقال : عقد زيد يمينه ، وعقدوا أيمانهم ، وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن
أبا عبيدة زيف هذه القراءة وقال : التشديد للتكرير مرة بعد مرة ، فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين الواحدة لأنها لم تتكرر .
وأجاب
الواحدي رحمه الله عنه من وجهين :
الأول : أن بعضهم قال : (عقد) بالتخفيف والتشديد واحد في المعنى .
الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله : (
وغلقت الأبواب ) [ يوسف : 23 ] إلا أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه ، ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل التكرير ، أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا . وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص ، فتكون هذه القراءة كقراءة من خفف .
المسألة الثانية : ( ما ) مع الفعل بمنزلة المصدر ، والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الأيمان .
المسألة الثالثة : في الآية محذوف ، والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم ، فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم ، أو بنكث ما عقدتم ، فحذف المضاف . وأما كيفية استدلال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الآية على أن
اليمين الغموس توجب الكفارة فقد ذكرناها في سورة البقرة .