المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
المحرم إذا دل غيره على صيد ، فقتله المدلول عليه : لم
[ ص: 76 ] يضمن الدال الجزاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يضمن . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الآية والدلالة ليست بقتل ، فوجب أن لا يجب الضمان ، ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية ، وكالدلالة على مال المسلم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل
عمر عن هذه المسألة فشاور
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فأجمعا على أن عليه الجزاء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال ، أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة .