المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن
جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر ، فعليه عشر قيمة الشاة ، وقال
داود : لا يضمن البتة سوى القتل ، وقال
المزني : عليه شاة . حجة
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل ، فإذا لم يوجد القتل وجب أن لا يجب الجزاء البتة ، وجوابه أن المعلق على القتل ، وجوب مثل المقتول ، وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم القتل ، فسقط قوله .