صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا رمى من الحل والصيد في الحل ، فمر السهم في طائفة من الحرم ، قال الشافعي رحمه الله : يحرم وعليه الجزاء ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة الشافعي أن سبب الذبح مركب من أجزاء ، بعضها مباح وبعضها محرم ، وهو المرور في الحرم ، وما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال ، لا سيما في الذبح الذي الأصل فيه الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهي له عن الاصطياد حال كونه في الحرم ، فلما لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل الحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية