المسألة الثامنة :
الحلال إذا اصطاد صيدا وأدخله الحرم لزمه الإرسال ، وإن ذبحه حرم ولزمه الجزاء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يحل وليس عليه ضمان . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله تعالى : (
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) [المائدة : 1] وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قوله تعالى : (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهى عن قتل الصيد حال كونه محرما ، وهذا يتناول الصيد الذي اصطاده في الحل والذي اصطاده في الحرم .