المسألة التاسعة : إذا
قتل المحرم صيدا وأدى جزاء ، ثم قتل صيدا آخر ، لزمه جزاء آخر ، وقال
داود : لا يجب ، حجة الجمهور : أن قوله تعالى : (
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ظاهره يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل ، فوجب أن يتكرر الحكم عند تكرر العلة .
فإن قيل : إذا
قال الرجل لنسائه : من دخل منكن الدار فهي طالق ، فدخلت واحدة مرتين لم يقع إلا طلاق واحد .
قلنا : الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء ، فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة . أما هاهنا دخول الدار شرط لوقوع الطلاق ، فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط . حجة
داود : قوله تعالى : (
ومن عاد فينتقم الله منه ) جعل جزاء العائد الانتقام لا الكفارة .
المسألة العاشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إذا
أصاب صيدا أعور أو مكسور اليد أو الرجل فداه بمثله ، والصحيح أحب إلي ، وعلى هذا الكبير أولى من الصغير ، ويفدى الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، والأولى أن
[ ص: 77 ] لا يغير ، لأن نص القرآن إيجاب المثل ، والأنثى وإن كانت أفضل من الذكر من حيث إنها تلد ، فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته أحسن .