صفحة جزء
[ ص: 80 ]

المسألة الخامسة : قال الفراء : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل : المثل ، تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة ، أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : عدل . وقال أبو الهيثم : العدل المثل ، والعدل القيمة ، والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به ، والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . وقال الزجاج وابن الأعرابي : العدل والعدل سواء .

وقوله : ( صياما ) نصب على التمييز ، كما تقول : عندي رطلان عسلا ، وملء بيت كتبا ، والأصل فيه إدخال حرف (من) فيه ، فإن لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام .

المسألة السادسة : مذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه يصوم لكل مد يوما وهو قول عطاء ، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع يوما ، والأصل في هذه المسألة أنهما توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم ، إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه في كفارة اليمين .

المسألة السابعة : زعم جمهور الفقهاء أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله : إلى الحكمين . حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير ، فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء ، وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) أي كذا وكذا .

وجوابنا : أن تأويل الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل ، إما في القيمة أو في الخلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية