المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم :
أعضاء المحدث نجسة نجاسة حكمية ، وبنوا عليه أن
الماء المستعمل في الوضوء والجنابة نجس ، ثم روى
أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة ، وروى
محمد بن الحسن أن ذلك الماء طاهر .
واعلم أن قوله تعالى :(
إنما المشركون نجس ) يدل على فساد هذا القول ؛ لأن كلمة "إنما" للحصر ، وهذا يقتضي أن لا نجس إلا المشرك ، فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة مخالف لهذا النص ، والعجب أن هذا النص صريح في أن
المشرك نجس ، وفي أن المؤمن ليس بنجس ، ثم إن قوما ما قلبوا القضية ، وقالوا : المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثا أو جنبا نجس ، وزعموا أن المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة ، والمياه التي يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة ، وهذا من العجائب ، ومما يؤكد القول
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012781المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " فصار هذا الخبر مطابقا للقرآن ، ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن ، والأخبار في هذا الباب ؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن إنسانا لو
حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته ، ولو كانت
يده رطبة ، فوصلت إلى يد محدث لم تنجس يده ، ولو
عرق المحدث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه لم ينجس ذلك الثوب ، فالقرآن والخبر والإجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث ، فكيف يمكن مخالفته ؟ وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة ، والطهارة لا تكون إلا بعد سبق النجاسة ، وهذا ضعيف ؛ لأن
الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام ، قال الله تعالى في صفة أهل البيت :(
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [الأحزاب : 33] وليست هذه الطهارة إلا عن الآثام والأوزار ، وقال في صفة
مريم :(
إن الله اصطفاك وطهرك ) [آل عمران : 42] والمراد تطهيرها عن التهمة الفاسدة .
وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن
الوضوء تطهير الأعضاء عن الآثام والأوزار ، فلما فسر الشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى ، فما الذي حملنا على مخالفته ، والذهاب إلى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الإجماعية ؟