صفحة جزء
المسألة الثانية : في شيء من أحكام هذه الآية .

الحكم الأول

استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي والوجه في تقريره أن قوله :( قاتلوهم ) يقتضي إيجاب مقاتلتهم ، وذلك مشتمل على إباحة قتلهم ، وعلى عدم وجوب القصاص بسبب قتلهم ، فلما قال :( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام قد انتهت عند إعطاء الجزية ، ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه ، فإذا ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه ، فقد ارتفع ذلك المجموع ، ولا حاجة في ارتفاع المجموع إلى ارتفاع جميع أجزاء المجموع .

إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( قاتلوا طائفة من أهل الكتاب ) يدل على عدم وجوب القصاص بقتلهم ، وقوله :( حتى يعطوا الجزية ) لا يوجب ارتفاع ذلك الحكم ؛ لأنه كفى في انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم ، فوجب أن يبقى بعد أداء الجزية عدم وجوب القصاص كما كان .

التالي السابق


الخدمات العلمية