[ ص: 26 ] الحكم الثاني
الكفار فريقان ، فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنوا ، فهؤلاء لا يقرون على دينهم بأخذ الجزية ، ويجب قتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وفريق هم أهل الكتاب ، وهم
اليهود والنصارى والسامرة والصابئون ، وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع فينا ، والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب ، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012782سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وروي
أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية ، ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية ، وإنما قلنا : إنه
لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ؛ لأنه تعالى لما ذكر الصفات الأربعة ، وهي قوله تعالى :(
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله :(
من الذين أوتوا الكتاب ) وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليه ، وأنه لا يجوز .