المسألة الرابعة : الصحيح عندنا وجوب
الزكاة في الحلي ، والدليل عليه قوله تعالى :(
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .
فإن قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء .
قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلي لنسائه ، وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه ، وهو أن جمع ذلك المال يمنعه من صرفه إلى المحتاجين مع أنه لا حاجة إليه ، إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه ، وإقدام غير المحتاج على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه ، فثبت أن هذا الوعيد مرتب على وصف يناسبه ، والحكم المذكور عقيب وصف يناسبه يجب كونه معللا به ، فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع ، فأينما حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد ، وأيضا إن العمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجودة في الحلي المباح قال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012791هاتوا ربع عشر أموالكم " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012792في الرقة ربع العشر " وقال : "يا
علي عليك زكاة ، فإذا ملكت عشرين مثقالا ، فأخرج نصف مثقال " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012794ليس في المال حق سوى الزكاة " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012795لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توجب
الزكاة في الحلي المباح ، ثم نقول : ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب ، وهو ظاهر ؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه زكاة في الحلي المباح ، ولم يوجد في الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبرا ، وهو قوله عليه السلام :
" لا زكاة في الحلي المباح " إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي خبر صحيح ، وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلئ ؛ لأنه قال : لا زكاة في الحلي ، ولفظ الحلي مفرد محلى بالألف واللام ، وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق ، وجب انصرافه إليه ، والمعهود في القرآن في لفظ الحلي اللآلئ ، قال تعالى :(
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) [النحل : 14] وإذا كان كذلك انصرف لفظ الحلي إلى اللآلئ ، فسقطت دلالته ، وأيضا الاحتياط في القول بوجوب الزكاة ، وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس ؛ لأن النص خير من القياس ، فثبت أن الحق ما ذكرناه .