صفحة جزء
المسألة التاسعة : قال الشافعي - رحمه الله - : طلاق المكره لا يقع ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يقع ، وحجة الشافعي - رحمه الله - : قوله : ( لا إكراه في الدين ) [ البقرة : 256 ] . ولا يمكن أن يكون المراد نفي ذاته ؛ لأن ذاته موجودة ، فوجب حمله على نفي آثاره ، والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به ، وأيضا قوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وأيضا قوله - عليه السلام - : " لا طلاق في إغلاق " أي إكراه ، فإن قالوا : طلقها ، فتدخل تحت قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له ) [البقرة : 230] . فالجواب لما تعارضت الدلائل ، وجب أن يبقى ما كان على ما كان ؛ على ما هو قولنا ، والله أعلم .

المسألة العاشرة : قوله : ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) يدل على أن محل الإيمان هو القلب ، والذي محله القلب إما الاعتقاد ، وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الإيمان عبارة ؛ إما عن المعرفة ، وإما عن التصديق بكلام النفس ، والله أعلم .

ثم قال تعالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) أي : فتحه ووسعه لقبول الكفر ، وانتصب " صدرا " على أنه مفعول لـ "شرح" ، والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره ، وحذف الضمير ؛ لأنه لا يشكل بصدر غيره ، إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره ، فهو نكرة يراد بها المعرفة .

ثم قال : ( فعليهم غضب من الله ) والمعنى أنه تعالى حكم عليهم بالعذاب ، ثم وصف ذلك العذاب ، فقال : ( ولهم عذاب عظيم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية